U.S. and International Laws:
Back to HOME | U.S. Laws | International Laws

قانون تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية


 

نص جزئي للقانون العام رقم 97-446 (الصادر عن مجلس النواب الأمريكي كوثيقة رقم 4566، H.R. 4566)، والمنشور في 96 Stat. 2329، والذي تم إقراره في 12 كانون الثاني/يناير، 1983؛

 

معدّلٌ بموجب القانون العام رقم 100-204 (الصادر عن مجلس النواب الأمريكي كوثيقة رقم 1777، H.R. 1777  والمنشور في 101 Stat. 1331، والذي تم إقراره في 22 كانون الأول /ديسمبر، 1987

 

قانون لتخفيض واجبات معينة، ولتعليق واجبات معينة مؤقتا، ولتمديد تعليق حالي لواجبات معينة، ولأغراض أخرى.

 

تم اعتماده في مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية، مجتمعين في الكونغرس،

 

*************

الباب 3 – تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية

 

القسم 301. المختصر

تجوز الإشارة إلى هذا الباب بـ"قانون تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية".1

 

القسم 302.     تعاريف

لأغراض هذا الباب:

(1)   يشمل تعبير "اتفاق" أية تعديلات أو تمديدات لأي اتفاق يتم بموجب هذا القانون ويصبح نافذا في ما يخص الولايات المتحدة.

 

(2)   يُقصد بتعبير "المواد الأثرية أو الإثنولوجية [الخاصة بعلم الأعراق] الخاصة بدولة طرف" –

‌أ.        أي غرض له أهمية أثرية؛

 

‌ب.   أي غرض له أهمية إثنولوجية؛ أو

 

‌ج.    أية قطعة أو جزء من غرض مشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أعلاه؛ تم اكتشافه أول مرة داخل دولة طرف ويخضع لضوابط التصدير من قبل هذه الدولة الطرف.  ولأغراض هذه الفقرة –

 

1.     لا يجوز أن يُعتبر أي غرض غرضا له أهمية أثرية إلا إذا كان هذا الغرض –

 

أ‌.        له أهمية ثقافية؛

 

ب‌.   عمره 250 سنة على الأقل؛ و

 

ت‌.   تم اكتشافه بشكل عادي نتيجة أعمال تنقيب عِلمية، أو حفريات سرية أو عَرَضية، أو استكشاف على سطح الأرض أو تحت الماء؛ و

 

2.     لا يجوز اعتبار أي غرض غرضاً له أهمية إثنولوجية، إلا إذا كان هذا الغرض –

 

أ‌.        من إنتاج مجتمع قبلي أو غير صناعي، و (ب) له أهمية للتراث الثقافي لشعب ما بسبب صفاته المميزة، أو ندرته النسبية، أو إسهامه في معرفة أصول أو تطور أو تاريخ ذلك الشعب.

 

(3)   يُقصد بتعبير "اللجنة" اللجنة الاستشارية للممتلكات الثقافية والتي أُنشئت بموجب القسم 206 .2

 

(4)   يُقصد بتعبير "المُرسَل إليه" الطرف المُرسَل إليه كما جرى تعريفه في القسم 483 من قانون التعرفة الجمركية لسنة 1930 (القانون 19 U.S.C. 1483).

 

(5)   يُقصد بتعبير "الاتفاقية" اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تم اعتمادها في المؤتمر العمومي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورتها السادسة عشرة.

 

(6)   يشمل تعبير "الممتلكات الثقافية" القطع التي جرى وصفها في المادة 1، الفقرات "أ" إلى "ك" من الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أية من تلك القطع قد تم تعيينها تحديدا بهذه الصفة من جانب أية دولة طرف لأغراض تلك المادة.

 

(7)   يُقصد بتعبير "المواد المعيّنة كمواد أثرية أو إثنولوجية" أية مواد أثرية أو إثنولوجية خاصة بدولة طرف وينطبق عليها ما يلي –

 

‌أ.        أنها

1.     يغطيها اتفاق بموجب هذا القانون أصبح نافذا في ما يخص الولايات المتحدة، أو

 

2.     تخضع لإجراء طارئ بموجب القسم 304، و

 

‌ب.   أُدرجت بناء على الأنظمة ضمن القسم 305.

 

(8)   يُقصد بتعبير "الوزير" وزير الخزانة أو من ينتدبه.

 

(9)   يُقصد بتعبير "الدولة الطرف" أية دولة صادقت على أو قبلت أو انضمت إلى الاتفاقية.

 

(10)                    يشمل تعبير "الولايات المتحدة" الولايات المتعددة ومقاطعة كولومبيا وأية أراض أو منطقة تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.

 

(11)                    يُقصد بتعبير "مواطن في الولايات المتحدة" –

 

‌أ.        أي فرد هو مواطن في أو يحمل جنسية الولايات المتحدة؛

 

‌ب.   أية مؤسسة أو شراكة أو رابطة أو هيئة قانونية تم تنظيمها أو هي موجودة بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أية ولاية؛ أو

 

‌ج.    أية دائرة أو وكالة أو هيئة في الحكومة الفدرالية أو في أية حكومة لأية من الولايات.

 

القسم 303. 3  اتفاقات على تنفيذ المادة 9 من الاتفاقية.

 

‌أ.        سلطة الموافقة –

 

1-    4 بصورة عامة – إذا قرر الرئيس، بعد تقديم طلب إلى الولايات المتحدة من أية دولة طرف بناء على المادة 9 من الاتفاقية –

 

‌أ.        أن الميراث الثقافي للدولة الطرف معرض للخطر بسبب نهب المواد الأثرية أو الإثنولوجية الخاصة بالدولة الطرف؛ و

 

‌ب.   أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تتماشى مع الاتفاقية من أجل حماية ميراثها الثقافي؛ و

 

ت. أن

 

1.     تطبيق قيود الواردات المحددة في القسم 307 في ما يتعلق بالمواد الأثرية أو الإثنولوجية الخاصة بتلك الدولة الطرف، إذا تم تطبيقها سويا مع قيود مماثلة جرى تنفيذها، أو سيجري تنفيذها ضمن مدة معقولة، من جانب تلك الدول (بصرف النظر عما إذا كانت دولاً طرفا أم لا) التي لكل منها منفردة تجارة استيراد مهمة في ذلك النوع من المواد، سيعود بفائدة كبيرة لها في ردع حالة نهب خطيرة، و

 

2.     تدابير علاجية أقل حدة من تطبيق القيود المحددة في ذلك القسم ليست متوفرة؛ و

 

ث. أن تطبيق قيود الاستيراد المحددة في القسم 307 في تلك الظروف المعينة يتماشى مع المصالح العامة للمجتمع الدولي في تبادل الممتلكات الثقافية بين الدول لأغراض علمية وثقافية وتعليمية؛ يجوز للرئيس آنذاك، ووفقا لأحكام هذا الفصل، أن يتخذ الإجراءات التي يجري وصفها في الفقرة (2).

 

2-    5 سلطة الرئيس – لأغراض الفقرة (1)، يجوز للرئيس أن يعقد

 

‌أ.        اتفاقا ثنائيا مع دولة طرف من أجل تطبيق قيود الاستيراد المحددة في القسم 307 على المواد الأثرية أو الإثنولوجية الخاصة بالدولة الطرف والتي يتسبب نهبها في نشوء ذلك الخطر على الميراث الثقافي للدولة الطرف كما جرى تحديده في الفقرة (1)(أ)؛ أو

 

‌ب.   اتفاقا متعدد الأطراف مع الدولة الطرف ومع دولة واحدة أو أكثر (بصرف النظر عما إذا كانت دولة طرف أم لا) وتقوم الولايات المتحدة بموجبه بتطبيق تلك القيود، وتقوم الدول الأخرى بتطبيق قيود مماثلة، في ما يتعلق بتلك المواد.

 

3-    الطلبات – يجب لكل طلب من دولة طرف إلى الولايات المتحدة بموجب المادة 9 من الاتفاقية أن يكون مشفوعا ببيان خطي يحدد الوقائع التي تعرفها الدولة الطرف والتي لها صلة بتلك المسائل التي يجب اتخاذ قرار بشأنها بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة (1).

 

4-    5 التنفيذ – عند تنفيذ هذا القسم الفرعي، ينبغي أن يسعى الرئيس إلى الحصول على التزام من الدولة الطرف المعنية بالسماح بتبادل المواد الأثرية والإثنولوجية الخاصة بها في ظروف لا يقود فيها ذلك التبادل إلى تعريض ميراثها الثقافي للخطر.

 

‌ب.   مدة النفاذ – لا يجوز للرئيس أن يعقد أي اتفاق بموجب القسم الفرعي (أ) يتجاوز فترة نفاذه نهاية فترة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول ذلك الاتفاق حيز النفاذ في ما يخص الولايات المتحدة.

 

‌ج.    قيود على عقد الاتفاقات

 

1-    بصورة عامة – لا يجوز للرئيس أن يعقد أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف كما هو مصرح بناء على القسم الفرعي (أ) إلا إذا كان تطبيق قيود الاستيراد المحددة في القسم 307 في ما يتعلق بالمواد الأثرية أو الإثنولوجية الخاصة بتلك الدولة الطرف التي قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة بموجب المادة 9 من الاتفاقية سوف يتم سويا مع تطبيق قيود مماثلة جرى تنفيذها، أو سيجري تنفيذها ، من جانب تلك الدول (بصرف النظر عما إذا كانت دولاً طرفا أم لا) التي لكل منها منفردة تجارة استيراد مهمة في ذلك النوع من المواد.

 

2-    استثناء للقيود – على رغم ما نصت عليه الفقرة (1)، يجوز للرئيس أن يعقد اتفاقا إذا قرر أن دولة ما لها بمفردها تجارة استيراد مهمة في هذا النوع من المواد وهي لا تقوم بتنفيذ، أو لا يُرجّح أنها سوف تقوم بتنفيذ، قيود مماثلة، ولكن –

 

أ‌.        هذه القيود ليست ذات ضرورة جوهرية لردع وضع نهب خطير، و

 

ب‌.   تطبيق قيود الاستيراد المحددة في القسم 307، سويا مع قيود مماثلة جرى تنفيذها، أو سوف يجري تنفيذها، من جانب دول أخرى (بصرف النظر عما إذا كانت دولاً طرفا أم لا) لكل منها منفردة تجارة استيراد مهمة في ذلك النوع من المواد، سيعود بفائدة كبيرة لها في ردع وضع نهب خطير.

 

‌د.       6 تعليق قيود الاستيراد بموجب الاتفاقات. – إذا قرر الرئيس، بعد دخول اتفاق ما حيز النفاذ في ما يخص الولايات المتحدة، أن عددا من الأطراف في ذلك الاتفاق (غير تلك الأطراف التي سبق وصفها في القسم الفرعي (ج)(2)، والتي لها تجارة استيراد مهمة في المواد الأثرية والإثنولوجية التي يغطيها الاتفاق –

 

1-    لم تنْفِذ، ضمن فترة زمنية معقولة، قيودا على الاستيراد تكون مماثلة لتلك التي تم تحديدها في القسم 307، أو

 

2-    لا تقوم بتنفيذ مثل هذه القيود بشكل مُرضٍ، بحيث لا تتحقق عن ذلك أية فائدة كبيرة في ردع وضع نهب خطير في الدولة الطرف المعنية، سيقوم الرئيس آنذاك بتعليق تنفيذ قيود الاستيراد بموجب القسم 307 إلى أن تتخذ الدول إجراءً تصحيحيا مناسبا.

 

‌ه.       7 تمديد الاتفاقات – يجوز للرئيس تمديد أي اتفاق نافذ بالنسبة للولايات المتحدة لفترات إضافية لا يزيد كل منها على خمس سنوات، إذا قرر الرئيس أن –

 

1-    العوامل المشار إليها في القسم الفرعي (أ)(1) في هذا القسم التي برَّرت عقد الاتفاق لا تزال ماثلة، و

 

2-    أنه لا يوجد أي سبب للتعليق بموجب القسم الفرعي (د).

 

‌و.      8 الإجراءات – إذا تقدمت أية دولة طرف بطلب كما هو موصوف في القسم الفرعي (أ)، أو إذا اقترح الرئيس تمديد أي اتفاق بموجب القسم الفرعي (هـ) من هذا القسم، يقوم الرئيس –

 

1-    بنشر تبليغا عن هذا الطلب أو الاقتراح في السجل الفدرالي (Federal Register)؛ و

 

2-    بتقديم إلى اللجنة معلومات مناسبة بخصوص الطلب أو الاقتراح (بما في ذلك، إذا انطبق الأمر، معلومات من الدولة الطرف في ما يخص تنفيذ إجراءات طارئة بموجب القسم 304) لتمكين اللجنة من القيام بواجباتها بموجب القسم 306(و)؛ و

 

3-    عند اتخاذ إجراء بخصوص الطلب أو الاقتراح، بأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر والتوصيات الواردة في أي تقرير صادر عن اللجنة –

 

أ‌.        يكون مطلوبا بموجب القسم 306(و)(1) أو (2) من هذا الباب، و

 

ب‌.   يتم تقديمه إلى الرئيس قبل انتهاء مدة الـ 150 يوما ابتداءً من اليوم الذي قدم فيه الرئيس معلومات بخصوص الطلب أو الاقتراح المقدّم إلى اللجنة بموجب الفقرة (2).

 

‌ز.     9 معلومات عن الإجراء الرئاسي

 

1-    بصورة عامة – في أية حالة يقوم فيها الرئيس –

 

أ‌.        بعقد أو تمديد اتفاق وفقا للقسم الفرعي (أ) أو (هـ)، أو

 

ب‌.   10 بتطبيق قيود استيراد بموجب القسم 304، سيقدم الرئيس تقريرا إلى الكونغرس بسرعة بعد اتخاذ هذا الإجراء.

 

2-